الخميس 07 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: إذا ماتت المرأة وهي حائض تغسَّل غسلًا واحدًا

الافتاء
دين وفتوى
الافتاء
الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 10:20 م

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا فقط وهو غسل الموت، ويسقط غسل الحيض.

كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض

وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل فيس بوك: إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا فقط وهو غسل الموت، ويسقط غسل الحيض؛ لأنَّه بموتها قد خرجت من أحكام التكليف فسقط عنها كل تكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة.

وفي سياق منفصل، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ فإن رجلًا ضَمِنَ أخاه في سداد دَينٍ مؤجَّل، إلا أنَّه الكفيل توفاه الله قبل حلول موعد سداد الدَّين على أخيه المدين بخمسة أشهر، فهل يجب على ورثته سداد ذلك الدَّين من التركة بمجرد وفاته؟ علمًا بأن أخاه مُقِرٌّ بالدَّين وعازِمٌ على سداده في موعده بعد الأشهر الخمسة.

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: إن كفالة الدَّين لا تنقضي بموت الكفيل، بل ينتقل التزامه بأداء الدَّين المكفول إلى تركته، وتنتقل مطالَبَةُ الدائن به إلى ورثة الكفيل في موعد السداد لا قَبْل ذلك، وعلى ذلك: فوَرَثة الرجل المذكور الكفيل لا يجب عليهم سدادُ ذلك الالتزام فَورَ وفاة أبيهم، بل يثبت للدائن حقُّ مطالبتهم به مِن تركةِ أبيهم المتوفى عند حلول أجَلِ الدَّين إذا لم يسدِّده له عمُّهم المَدِين، ثم يعودون على عمِّهم بما سَدَّدُوه. 

تابع مواقعنا