أبرزها الحاصلون على مؤهل عالٍ.. قرار من التعليم بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 160 لسنة 2024، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.
قرار المادة الأولى
حيث نص القرار كالآتي: على أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية الذين حصلوا على مؤهل عالٍ، أثناء الخدمة - بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعيين على وظيفة معلم، أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها، ويشترط لإعادة التعيين ما يلي:
- الحصول على مؤهل عال من كليات التربية، أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة، أو إجازة تأهيل تربوي.
- وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية.
- موافقة وزير المالية، وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- الحصول على تقدير كفاية، بتقدير ممتاز، خلال العامين الأخيرين.
- استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم، أو ما يعادلها، واجتياز أي اختبارات تجربها الأكاديمية.
قرار المادة الثانية
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في قراره: يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار باتخاذ إجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها وتصدر المحافظون، كل فيما يخصه القرارات اللازمة لإعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بالسادة الأولى من هذا القرار للعاملين بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية بالمجموعات التوعية المشاركة في العملية التعليمية، ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهي وظائف:
- أخصائيي التغذية وأخصائيي الإحصاء والوسائل التعليمية.
- مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي.
- مشرفي التغذية ومدرسي المواد العملية وأمناء وموجهي المعامل ومشرفي الوسائل التعليمية ومشرفي صيانة الحاسب الآلي وفنيي التعليم بدرجاتهم المختلفة كل من قام بالفعل بالتدريس لمدة عام دراسي على الأقل عند التقدم للتعيين.
قرار المادة الثالثة
جاء القرار كالآتي: لا تشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم شاغلي وظائف المعلمين او ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم ويعاد تسكينهم في نفس الوظيفة التي يشغلها زملاءهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملاءهم لها، ويتم ذلك عن طريق الحصر في كل مديرية على حدة، كما يتم اعتماد ذلك على المحافظ المختص، ثم القيام بإخطار الاكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
وتلغي قرارات إعادة تعيين شاغلي وظائف المعلمين المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007 ممن حصلوا على مؤهلات عليا، أثناء الخدمة، وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم، وبعاد تسكينهم في نفس الوظيفة التي المختص، ثم القيام بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد أقضاء تسعون يوما من التاريخ صدور هذا القرار.