الأربعاء 06 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البنك الأهلي المصري يرفع رأس ماله إلى 160 مليار جنيه

البنك الأهلي المصري
اقتصاد
البنك الأهلي المصري
الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 01:32 م

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار لجنة الإدارة بالبنك المركزي المصري بشأن تعديل المواد: 6، 13، 14، 16، 18، 19، من النظام الأساسي للبنك.

ونصت المادة 6 على أن رأس مال البنك المرخص به حدد بمبلغ 300 مليار جنيه مصري، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 160 مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل موزعًا على 160.000.000.000 سهم (مائة وستون مليار سهم) مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصري.

كما نصت المادة 13 على أن: يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها، ويكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة.

وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.

ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات.

وعلى أن يتم اعتمادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصري وخاصة تعليمات الحوكمة.

تفاصيل المواد المعدلة

أم المادة 14 فنصت على: لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء، وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما في حالة غياب أحدهما أو كليهما.

فيما نصت المـادة 16 على: تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

ونصت المادة 18 على: يمثل البنك الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير.

بينما نصت المادة 19 على: يملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) منفردًا أو أي عضو تنفيذي يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) الحق في تفويض عدة مديرين أو وكلاء في التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

تابع مواقعنا