السبت 02 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التظلم الإلكتروني وطلب التعويض.. تفاصيل توصيات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية قبل مناقشته بالبرلمان

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
السبت 02/نوفمبر/2024 - 05:48 م

يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، غدا الأحد، لمناقشة تقرير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

تفاصيل توصيات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

تقرير اللجنة أشار إلى إدراج توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

وتضمن مشروع القانون عددا من التوصيات أهمها:  

- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح بدلا من 6، و12 شهرا في الجنايات بدلا من 18 شهرا، و18 شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

- السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية والالكترونية.

- إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة 124 من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.

- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة 524 من مشروع القانون.

- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببا ومحددا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (١٤٧، ١٤٨، ١٤٩) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيما متكاملًا الأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها. 

- في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد.

تابع مواقعنا