الإفتاء: يجوز للصيدلي شراء الدواء الفائض عن حاجة المريض بسعر مخفض للربح.. لكن بشروط
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إلي شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدون من قبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربح شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدون حتى أحقق ربحًا؟.
ضوابط شراء الصيدلي الأدوية الفائضة عن احتياج المرضى بسعر مخفض
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: لا مانع شرعًا من قيام الصيدلي بشراء الدواء من بائعه بسعرٍ يستطيع من خلاله أن يحقق ربحًا، ما دام قد وقع الاتفاق على ذلك وتحقق فيه الرضا؛ فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وابن حِبَّان في "صحيحه".
وأضافت: ويشترط أن يكون الدواء مقدورًا على تسليمه، وألا يكون هناك تلاعب أو غش أو ضررٌ بما يُخالف اللوائح والقوانين، وأن تتوافر في الدواء شروط السلامة الدوائية وضوابطها التي وضعتها هيئة الدواء المصرية.
وفي وقت سابق، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم بيع تأشيرات السفر للدول الخارجية من المكاتب غير المرخص لها بذلك؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: قيام بعض الأفراد أو الجهات ببيع تأشيرات السفر للدول الخارجية بالاحتيال من خلال المكاتب غير المرخص لها بذلك ومن دون اتباع السُّبل التي رسمها القانون -أمر لا يجوز شرعًا؛ لما في ذلك من مخالفة منطويةٍ على تزوير، وغشٍّ، وتدليس، وكذب، ومخالفة للقوانين المنظمة وللأعراف الدولية التي أُمرنا بضرورة الالتزام بها.