تأجيل أولى جلسات محاكمة طارق عربان لجلسة 24 نوفمبر المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون تأجيل أولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015 لجلسة 24 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل عن المتهم، وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
تأجيل أولى جلسات محاكمة طارق عربان لجلسة 24 نوفمبر المقبل
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها، رسالة إلى القناص، ويا عسكري البهوات، وأنه كان مكلفًا بإلقاء الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان، وأضاف بأنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر، وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده، وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقًا لأمر الإحالة على النحو التالي: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة: المتهم شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية" وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لأدخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستكمل: أحرز سلاحا ناريا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.