الأحد 27 أكتوبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رسميًا.. التموين تحدد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع

السلع
أخبار
السلع
الأحد 27/أكتوبر/2024 - 10:48 ص

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يحمل رقم 171 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 في 2024/10/8.

ونشر قرار وزير التموين بالعدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية.

ونص قرار وزير التموين، في مادته الأولى على أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:

  • زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
  • الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
  • الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
  • اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب - عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
  • السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
  • المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق - عدا السيمولينا - المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
  • الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

ولا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة کمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على 15 كيلو جراما أو لتر.

أما المادة الثانية من القرار، حظرت على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة القرار حبسها عن التداول سواء للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى، من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.

كما نص قرار التموين على التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعيشة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وأيضًا نص على التزام الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر، بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة:

  • وصف المنتج أو السلعة.
  • كمية الإنتاج.
  • تاريخ الإنتاج.
  • كمية المبيعات المحلية.
  • الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.
  • بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة «موزع - تاجر جملة».

وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومين عمل من تاريخ الإخطار.

فيما نصت المادة الخامسة من القرار على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بجميع البيانات الواردة إليها من مديريات التموين والتجارة الداخلية شهريا، ويحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة بالمادة الرابعة من هذا القرار.

وفي مادته السابعة، نص القرار على معاقبة كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.

تابع مواقعنا