الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

طلقني زوجي وأنا حامل فأسقطته بهدف الإسراع في الزواج.. أستاذ فقه يبين حكم الشرع

طلاق
أخبار
طلاق
السبت 05/أكتوبر/2024 - 03:11 م

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، سؤالا من إحدى المتابعات نصه: طلقني زوجي وأنا حامل وكانت مدة الحمل ثلاثة أشهر فأسقطته وتخلصت منه بهدف الإسراع في الزواج، فهل بمجرد الإجهاض أكون حلالا لمن يطلبني زوجة؟.

طلقني زوجي وأنا حامل فأسقطته بهدف الإسراع في الزواج.. أستاذ فقه يبين حكم الشرع

وقال أستاذ الفقه: الحمد لله رب العالمين قال في الذكر الحكيم: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، والصلاة والسلام على  من سئل عن حكم العزل؟، فقال: (ذلك الود الخفي)، وبعد: فما من شيء أي شيء يحدث في الوجود إلا وقد سبق بعلم حدوثه في وقته علم الواحد المعبود وتدخل الإنسان لتقديمه قبل وقته أو تأخيره عن وقته أمر لا يفيد ولا يقع إلا في الوقت الذي أراده وقدره الرب المعبود، دل على ذلك قول الله في القرآن: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم)، وقوله سبحانه: (إنا كل شيء خلقناه بقدر).

وواصل: وثانيا نقول: إن الشرع أمر المرأة إذا حصل فراق بينها وبين زوجها وشريك حياتها سواء كان الفراق سببه الطلاق أو كان الموت أن تنتظر بعد هذا الفراق مدة من الزمن حددها الشرع تحديدا قاطعا، بحيث لا يسمح لأي إنسان أن يتدخل بالزيادة أو النقصان في تحديد ما بينه القرآن وأكدته سنة خير الأنام تنتظر هذه المدة المحددة، ولا يحل لها أن تتزوج إلا بعد انقضائها، وهو ما يسمى في الشريعة الإسلامية بالعدة، وهذه المدة المسماة بالعدة يختلف أمدها باختلاف حال المرأة ونوع الفراق.

وأضاف: فإذا كان الفراق طلاقا وكانت ممن يحضن فهذه المدة حددها القرآن بثلاثة قروء، وإن كانت ممن لا يحضن فحددها القرآن بثلاثة أشهر، وإن كانت الفرقة موتا فعدتها أربعة أشهر وعشرا وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل سواء كانت الفرقة  طلاقا أو موتا يقول الحق سبحانه (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).

وأكمل: وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن المرأة لم تصبر حتى تضع حملها وضعا طبيعيا بل جنت عليه فأسقطته، ومن أجل ذلك لا تحل هذه المرأة لمن جاءها يريدها زوجة له بعد أن ارتكبت هذا العمل المحرم والمجرم المتمثل في إسقاط جنينها قبل أن تتم مدة حمله المقدرة له من قبل ربه، بل تنتظر بلا زواج حتى تنتهي المدة الطبيعية التي كان ينزل الحمل في نهايتها لو كان موجودا لأن القاعدة الشرعية قاضية: (بأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه)، متابعا: أضف إلى ذلك عليها دية هذا الجنين الذي لا أقول أنزلته بل أقول قتلته توزع هذه الدية ميراثا على ورثة الجنين وليست المرأة من ورثة هذا الجنين رغم أنها أمه.

واستطرد: ولا يصح أن يعترض على ذلك بالقول بأنها بإسقاطها الجنين قد أصبح رحمها لم يكن مشغولا بشيء ومن ثم أصبحنا في مأمن من اختلاط الأنساب فتحل لمن يطلبها زواجا بمجرد خلو رحمها من الحمل، مواصلا: والجواب أن العلة لمشروعية العدة ليست علة مفردة بل هي علة مزدوجة أي مركبة من علتين: الأولى عدم اختلاط الأنساب وقد أمنا ذلك والعلة الثانية أن فيها جانبا تعبديا وإلا فقل لي بربك أليست عدة المطلقة الحائض ثلاثة قروء، وقرء واحد يجعل رحمها خاليا من الحمل فلماذا جعلت ثلاثة ولم تجعل قرءا واحدا، أليس جعل عدتها ثلاثة قروء ما يدل على ما قلنا من أن حكمة العدة مزدوجة وليست علة واحدة فانتبهوا يا أولي الألباب.

واختتم: كما أنه لو قيل بحلها للأزواج بمجرد الإجهاض لكان في ذلك تعليم الناس للحيل الباطلة والمحرمة التي تعطل شريعة الله عز وجل، وعلمناهم الجرأة على قتل الأنفس البريئة نعوذ بالله من ذلك، هذا والله أعلم.

تابع مواقعنا