الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

من الألف لـ الياء.. تفاصيل وأوراق تراخيص البناء الجديدة بعد تطبيقها رسميًا

تراخيص البناء
اقتصاد
تراخيص البناء
الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 10:03 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 216 الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024 قرار وزير الإسكان رقم 943 لسنة 2024، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء.

نصت المادة الأولى من القرار علي استبدل بنصوص المواد (110 مکررً، 112 مکررًا، 117 مكررً) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 على التالي:

المادة 110 مكرر:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 من هذه اللائحة تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:

  1. يتقدم المواطن يطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكي للموقع مبين به الطرق المؤدية إليه ويرفق بالطلب الآتي:
  • صورة من بطاقة الرقم القومي الطالب البيان.
  • الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي.
  • على أن يتم إعطاء طالب البيان ما يقيد استلام الطلب يوم التقديم

  2. يقوم المركز التكنولوجي المختص بما يلي:

  • إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة (إدارة الساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية.
  • إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية، وذلك كله في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب

   3.  تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنطقة أو بيان بالموانع في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ورود الرفع المساحي وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، ويتم إرساله إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.

المادة 112 مكررًا 1:

تطبق مع عدم الإخلال بأحكام المادة 112 من هذه اللائحة تكون المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص بناء بالوحدات المحلية 

يقدم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي المختص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي مرفقا به المستندات الآتية:

  • المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.
  • حضور المالك أو من يمثله قانونا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.
  • حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
  • شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.
  • ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

 في حالة المباني التي تخضع لوثيقة التأمين طبقا للمادة 46 من القانون يتعين بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المرفقة بهذه اللائحة.

المادة 117 مكررًا:

تطبق أيضا مع عدم الإخلال بأحكام المادة 117 من هذه اللائحة تكون إجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:

  1. تعاقد المالك أو من يمثله مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الترخيص.
  2. يقوم المهندس أو المكتب الهندسي بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.
  3. يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص، وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.
  4. يتقدم المركز التكنولوجي المختص بالملف مصحوبًا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد.
  5. يلتزم المركز استلام الملف وكتابة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ وتسليمه للإدارة المختصة في مدة لا تجاوز يومان من تاريخ تقديم الملف، على أن يتم إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.
  6. تقوم الإدارة المختصة بالمراجعة والفحص والتأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة، والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الإدارية في مدة لا تجاوز 12 يومًا من تاريخ استلام الملف من المركز التكنولوجي.
  7. يتم إفادة المركز التكنولوجي بالموافقة على الرسومات، ليقوم بإحالة الملف للجنة الفحص بالجهة الإدارية المشكلة بقرار من المحافظ المختص.
  8. تقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، وإيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف الترخيص، وتسليم الملف الى المركز التكنولوجي وذلك كله خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام  اللجنة للملف.
  9. تقوم الجهة الإدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجي باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة في مدة لا تجاوز يومان من تاريخ استلام ملف الترخيص من لجنة الفحص.
  10. يتعين على الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالجهة الإدارية أو لجنة الفحص إعادة الملف إلى المركز التكنولوجي المختص خلال أسبوع في حالة عدم استيفاء المستندات والاشتراطات، مع بيان موضح به طلب الاستيفاءات المطلوبة.
  11. إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة يلتزم المركز التكنولوجي بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للأوراق المطلوبة، والحضور لاستلام ملف الترخيص.
  12. يتم رفض طلب الترخيص في حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الأوراق غير كاملة، ويقوم المركز بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف.
  13. في حالة الرفض يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون، ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة.

بالنسبة لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد على دور أرضى وأربعة أدوار متكررة يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحالة الملف خلال يومين من تاريخ وروده من الإدارة المختصة بالتخطيط والتنظيم بالجهة الإدارية كاملا بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاتخاذ اللازم الإصدار نموذج الترخيص.

بينما نصت المادة الثانية من القرار الغاء النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021ـ علي أن يتم العمل به اعتبار من 3 سبتمبر الماضي 2024.

تابع مواقعنا