الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب.. هل يجوز الجمع بينهما؟

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية
السبت 24/أغسطس/2024 - 03:23 م

تلقت دار الإفتاء، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: هذه المرأة المسؤول عنها يجوز الزواج منها إذا لم تكن بنت ابن أختها في عصمته ولا في عدتها من طلاق رجعي منه، إلا إذا كان هناك مانع آخر من موانع النكاح.

وتابعت: أما في حالة الجمع بينها وبين بنت ابن أختها فلا يجوز؛ لوجود المانع الشرعي من هذا الزواج وهو الجمع بين محارم نهى الشارع عن الجمع بينهم، والضابط في بيان منع الجمع بين امرأتين هو أنه لا يجوز الجمع في عصمة رجل واحد بين امرأتين لو فُرضت إحداهما رجلًا لحرمت الأخرى عليه من الجهتين.

وواصلت الإفتاء: فلو فرضنا أخت الجدة لأب رجلًا لحرم عليه زواج بنت ابن أخته؛ لدخول هذه البنت في عموم قوله تعالى: وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، سورة النساء، الآية 23، عند ذكر المحرمات في النكاح؛ لأنه يحرم على الرجل فروع أبويه وفروع فروعهما، وإن تراخت الوسائط بينه وبينهن، ولو فرضنا بنت ابن الأخت رجلًا لحرم عليه زواج خالة أبيه؛ للإجماع على حرمة فروع الجدات والأجداد وإن علوا إذا انفصلن بدرجة واحدة، فتحرم الخالات وخالات الأصل؛ لقوله تعالى: وَخَالَاتُكُمْ، سورة النساء، الآية 23.

وأكملت: وعلى ما سبق وما ورد في واقعة السؤال؛ فإنَّه لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت ابن أختها في عصمة رجل واحد، ويجوز ذلك على هيئة الانفراد بأن يتزوج كل واحدة منهما بحيث تكون الثانية ليست تحته ولا في عدة من طلقة رجعية منه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابع مواقعنا