منها حظر ارتياد أماكن محددة.. تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مسودة مشروع القانون، وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مناقشته أمس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، كل تفاصيل الحبس الاحتياطي وبدائله.
ونصت المادة رقم 113 من مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة لتلك المادة، من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير التالية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
بينما حددت المادة رقم 114 في مسودة مشروع القانون على أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
ويشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه، وذلك وفقا لما جاء في المادة رقم 115.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.