السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على ضوابط رد المبالغ حال رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
سياسة
التصالح في مخالفات البناء
الإثنين 29/يوليو/2024 - 01:16 م

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء بنسخته الحديثة والأخيرة، ضوابط رد المبالغ المسددة في حالة رفض طلب التصالح، وحل بعض الإشكاليات للسماح بالتصالح في مخالفات لم يكن يجوز عليها التصالح في نسخته السابقة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وحددت المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية للقانون آليات رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح والمذكورة في المادة رقم 6 من القانون ذاته.

ونصت المادة رقم 10 من القانون: أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

وأكدت المادة 14 من قانون التصالح، على أنه يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.

2- 3 من المهندسين على أن يتوافر في 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين في نقابة المهندسين.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تابع مواقعنا