نتائج الجمعية العمومية.. الأطباء: عقد لجنة لصياغة تعديلات النقابة على مشروع المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني، اليوم الجمعة، بعد اكتمال النصاب القانوني- وهي أول جمعية عمومية يعقدها مجلس النقابة الحالي بتشكيله الجديد في أكتوبر 2023 برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي.
وتوجه نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بالتحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية التي يكتمل نصابها القانوني لأول مرة منذ 5 سنوات، مؤكدًا أهمية جدول الأعمال والموضوعات المطروحة عليه، خاصة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبية يحتاج إلى تضافر جهود أطباء مصر وتوحيد موقفهم
وطلب أسامة عبد الحي من الحضور، بدء جدول أعمال الجمعية العمومية بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من الحكومة، وعرض ملاحظات النقابة حول مسودة مشروع القانون، وأخذ آراء الأطباء حولها والاستماع لملاحظاتهم، وتدوينها، تمهيدًا لعرضها على لجنة ستشكلها النقابة عقب الإنتهاء من فعاليات الجمعية العمومية، لصياغة تعديلات النقابة على مسودة مشروع القانون.
وأكد نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يحتاج لتضافر جهود أطباء مصر، وتوحيد موقفهم، لأنه أكثر قانون يهدد المهنة.
وأوضح أنه من الضرورة أن ينص مشروع القانون على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية، مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي وتتلقى الشكاوى من جميع جهات تلقى شكاوى المرضى أو من المرضي مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية من 3 أساتذة أو استشاريين، للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه، وتعد تقريرها لتقديمه لجهات التقاضي، على أن تكون العقوبات مدنية في صورة تعويضات تصرف من صندوق التعويضات لصالح المريض أو عقوبات تأديبية، في حالة ما إذا كان الطبيب يؤدي ممارسة مهنية في مجال تخصصه وكان مرخصًا له باجراء مثل هذه الممارسة، وكان خطأً طبيًا غير مقصود وعدم إقرار أي عقوبة في حالة المضاعفات الطبية المتوقعة.
متسمكون بإلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية
ولفت إلى أن المسئولية الطبية تنتفي عن الطبيب إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص مادام هذا الأسلوب متفقا مع الأصول العلمية الثابتة، وإذا كان الضرر وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو ينفذ إجراء طبي غير مرخص او خالف قواعد القيد والتسجيل بالنقابة.
وشدد نقيب الأطباء على ضرورة، حذف المادة 29 من مشروع القانون والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، مشيرا إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي هي أن يكون المشكو في حقه يخشى منه الهروب، أو طمس معالم الجريمة، أو التأثير على الشهود وهي أمور جميعها لا ينطبق على مقدم الخدمة الطبية.
ولفت إلى ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض، ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.