الإفتاء: لا يجوز للمرأة أن ترد الإمام إذا أخطأ في صلاته
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: هل يجوز للمرأة أن ترُدَّ الإمام إذا أخطأ في صلاته أو تفتحَ عليه؟ وما الحكم لو فعلت ذلك؟
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: لا يجوز للمرأة أن ترُدَّ الإمام أو تفتحَ عليه إذا أخطأ في صلاته، ولكن لها أن تصفق، بأن تضرب بظهر أصابع اليد اليمنى باطن كف اليد اليسرى؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا، ولو خالفت ذلك وفتحت على الإمام لا تبطل صلاتها، ولكن يكره لها ذلك في حضور رجل أجنبي.
آراء المذاهب الفقهية في مشروعية رد السلام خلال الصلاة
وفي وقت سابق، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم رد السلام بالإشارة خلال الصلاة؛ إذ تلقت الدار سؤال مفادهُ: رجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام خلال الصلاة.
وقالت دار الإفتاء إن الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة وفق ما اتفق عليه الفقهاء؛ فإنه غير مفسدٍ للصلاةِ؛ ولكن وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة؛ موضحةً أن بعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه، وهم المالكية ومَن وافقهم.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة لها أن بعضهم أشار إلى استحبابها، وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها؛ كالحنفية ومن وافقهم.