الأزهر: لا يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية أو شيئا منها كأجرة
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال وجه إليه مفاده: هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟
وقال المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو شيئا منها كأجرة على الذبح؛ لما روي في الصحيح عن علي -رضي الله عنه-: «أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا» [أخرجه البخاري]، فإن أعطي الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.
الاشتراك في الأضحية
وأوضح المركز، أنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل، أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: «نحرنا بالحديبية مع النبي ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة». [أخرجه ابن ماجه]
وتابع: أما الشاة من الضأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التشريك في الثواب؛ لما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى» [أخرجه الترمذي]، وقد ثبت أن النبي ﷺ ضحى عن كل فقير غير قادر من أمته صلوات ربي وسلامه عليه.