قرار جديد من المحكمة بشأن إلغاء ترخيص شركة أوبر في مصر
قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة الدائرة الرابعة، اليوم إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، للجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة.
ترخيص شركة اوبر
وفي وقت سابق، أقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وقال عمرو عبد السلام في دعواه، إن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقال لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
وأضاف: من المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشان التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.