فروق جوهرية بين جريمتي التعاطي والإتجار بالمخدرات
تُعتبر المخدرات سلاحا يقضي على بلاد بشعوبها، فليس كل ما يُنهى الحياة البشرية سلاح يخترق الجسد فقط بشكل مباشر، بل تعمل المخدرات على انتهاك وتفتيت الجسد تدريجيا، فتسعى القوانين جاهدة على منع الإتجار في بلادها أو جلب المادة المخدرة من الخارج أو التعاطي أو أي عمل من هذا القبيل، لذلك عمل القانون المصري على تنظيم المسأله وتجريمها وذلك طبقًا لنصوص المواد التالية:
أولًا / حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الإتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
ثانيًا / الترويج والاتجار في المواد المخدرة
تنص المادة 34 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سوّلت له نفسه الترويج والإتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
ثالثًا / كل شخص تم ضبطه في أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة 39 من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه في أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
رابعًا / كل شخص تم ضبطه في أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة في حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير
تنص المادة 39 من قانون العقوبات على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، في حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل في هذه الحالة.
ويثار هنا التساؤل كيفية التفرقة بين التجارة ب المادة المخدرة والتعاطي.
من المتعارف عليه أن المتعاطي أقل جُرما من التجار حيثُ إن المشرع أعتبره مريضا فالمخدر نوع من الإدمان يحتاج المتعاطي له بدافع المرض ونوه أيضًا المشرع بأن المتعاطي لا يضر سوى نفسه فقط دون المساس بالآخرين على غير التاجر الحائز بقصد التجارة الذي يضر بالآخرين فهوا يهدد المجتمع بأكمله.
أما النوع الآخر من الحيازة وهي الحيازة بدون قصد وتنطبق على ناقل المادة المخدرة للمتعاطى ولكن هنا فرق المشرع بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مادة مخدرة، وبين الجاهل لما يحملع، ففي الحالة الأخيرة تكون العقوبة أقل من حالة علمه بها وفرق أيضًا حالة الحائز بالإكراه فإذا ثبت إكراهه بما لا يدع مجالًا للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.
وعن جريمة الحرز ما يُضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يتم ضبطه في المكان الذي يسيطر عليه المتهم.
خلاصة القول في القانون المصرى وصّف الإتجار أو التعاطي متروك لسلطة التحقيق بحسب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضي الموضوع في هذا الأمر فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق، ومن الممكن أن تُعارضه فلها السلطة التقديرية في هذا الشأن، فالمشرع لم يُحدد كمية معينة بل في أغلب الأحيان تُعتبر الجريمة إتجارا متى حاز المتهم أو أحرز أدوات تُستخدم في الإتجار كميزان أو أدوات تقطيع، أو تم ضبطه يتعامل بالبيع أو ضُبطت معه حصيلة نقدية.
كل هذه الأمور بالإضافة إلى الكمية التي يُستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو إحرازها هو الإتجار وليس التعاطي، فتعد بذلك أمرًا تقديريا لا غير ذلك.