ما حكم من صامت ولم تحدد هل الصوم فرضا أم نفلا؟
تلقى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم من صامت ولم تحدد هل الصوم عن الفرض أو النفل؟
وقال البحوث الإسلامية في فتوى سابقة: من عليها أيام من رمضان وصامت في شوال ولم تحدد هل هذا الصوم عن الفرض (قضاء رمضان) أو النفل (صوم الستة من شوال) انصرف صومها للفرض على المختار، قال الكاساني: "عِنْدَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ يَقَعُ عن الْفَرْضِ لِوُجُودِ نِيَّةِ الْفَرْضِ بِدَلَالَةِ حَالِهِ ؛ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ النَّفَلَ وَعَلَيْهِ الْفَرْضُ فَانْصَرَفَ الْمُطْلَقُ إلَى الْمُقَيَّدِ بِدَلَالَةِ حَالِهِ " بدائع الصنائع (2/ 213).
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجوز إزالة شعر العانة والإبطين نهائيًّا ببعض الوسائل الحديثة؟
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: إزالة شعر العانة والإبطين مطلوبٌ شرعًا ومِن سنن الفطرة، ولم يُعيّن الشرع طريقةً للإزالة؛ فإزالته بأي طريقةٍ غير ضارةٍ مباحٌ، مع مراعاة الجنس عند فعل ذلك؛ فيفعل ذلك الرجلُ للرجل والمرأةُ للمرأة.
وأضافت الإفتاء: خلق الله تعالى الإنسان مفضلًا على غيره من جنس الحيوان، قال تعالى ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]، وأباح له الزينة بضوابطها الشرعية، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].