أزهري يثير الجدل: يجوز إخراج زكاة الفطر سمك ولبن
قال الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من اللحم والفراخ والسمك واللبن وغيرها من أقوات البلد الذي تعيش فيه.
أزهري يثير الجدل: يجوز إخراج زكاة الفطر سمك ولبن
وأوضح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: لا بد وأن نعلم أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام الذي يغلب اقتياته في عرف أهل البلد، بحيث يعتمد عليه أغلب الناس كأساس للغذاء والعشاء، مثل القمح والأرز ونحوه.
وأضاف: لكن لو كان هناك قوم غذاؤهم اللبن أو السمك أو اللحم، فلا حرج إذن من إخراجها من هذه الأصناف.
وتابع: ولقد فرض الله -سبحانه وتعالى- زكاة الفِطر طعمة للمساكين، ولذلك يجب إخراجها من غالب قوت البلد الذي يعيشون فيه؛ وهذا من حكم التشريع، وهو قول جمهور الفقهاء من الأئمة من المالكية والحنابلة والشافعية؛ لما ثَبَتَ في صحيح البُخاريِّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما – قال: فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أوْ صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، مضيفًا: وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه – يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب؛ متَّفق عليه.
أزهري: يجوز إخراج زكاة عيد الفطر سمك ولبن
وأكمل: قال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: وهذه كانَتْ غالب أقْواتِهِم بالمدينة، فأمَّا أَهْلُ بلدٍ أو محلَّة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كَمَنْ قُوتُهم الذرة والأرز أو التّين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتُهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جُمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يُقال بغيره؛ إذِ المقصودُ سدُّ خلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم.
وأضاف: وإذا كان قوت الناس ليس حبًا، بل لحمًا مثلًا، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فالصحيح أنهم يخرجون زكاة الفطر من اللحم الذي هو قوتهم، وإذا اختار المسلم أن يخرج زكاة الفطر لحما، أو غيره، مما يوزن ولا يكال، فإنه يقدر الزكاة بالوزن.
وأكد: وقد نص العلماء على مقدار زكاة الفطر إذا أخرجها لحما. جاء في حاشية الدسوقي المالكي 5/36: قَوْلُهُ وَبِالْوَزْنِ مِنْ نَحْوِ اللَّحْمِ أَيْ مِنْ اللَّحْمِ وَنَحْوِهِ كَاللَّبَنِ بِأَنْ يُخْرِجَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا بِالْبَغْدَادِيِّ.
ونوه الداعية الإسلامي إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا وهذا أيسر للفقير وليس مخالفا للسنة كما يظن بعض الناس، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا لليمن وأخذ منهم القيمة في زكاة الثمار، وهذا مذهب أبي حنيفة والبخاري والأوزاعي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، فلا داعي للخلاف فهناك قاعدة عظيمة تقول: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.