الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون المالية العامة الموحد بعد موافقة خطة النواب

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 27/فبراير/2024 - 06:46 ص

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها  أمس الإثنين، نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة.

التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون المالية العامة الموحد بعد موافقة خطة النواب

حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن  يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1)  وبنصوص المواد 23 فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74)  النصوص الآتية:

* المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام  موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق  الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال  ست  سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له  للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة."

* المادة (1): السنة المالية:  سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.

مادة 23 فقرة ثانية مستحدثة: ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة  موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة  العامة العامة المقرر وفقا لحكم المادة ٣١ مكررا من هذا القانون

* المادة (30) الفقرتين الأولى، والثانية: "يتعين أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة  مالم تكن مدرجة  في الموازنة العامة للدولة. كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا   على الخزانة العامة للدولة مالم يكن مدرجا بالموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة."

المادة (35): يحظر علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.

كما يحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية " فيما يتعلق بالباب السادس: شراء الأصول الغير مالية ( الاستثمارات" بحسب الأحوال،  ما عدم الاخلال بالمادة ٣٧ من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.

وفي حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية  لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو  اعتمادات  إضافية في هذا الشأن."

المادة (74): مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة  ما لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة للدولة  بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلًا.

أما (المادة الثانية) فتقضي بإضافة تعريفات   جديدة  للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشاراليه هى " موازنة الحكومة العامة " يلي تعريف عبارة "المالية العامة"، ودين الحكومة العامة يليات تعريف المالية العامة وتعريف  "التقسيم النمطي" يلي تعريف عبارة "التصنيف الإداري"،  نصورها الآتي

* موازنة الحكومة العامة: بيان باجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وذلك كله دون التأثير  على طبيعة عمل إلهيئات  العامة الاقتصادية  أو مراكزها القانونية  أو إعداد  موازناتها  أو نظم المحاسبة  بها أو علاقتها بالخزانة العامة
دين الحكومة:الدين  الذي يتضمن  دين  أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما

* التقسيم النمطي: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبي الموحد.
كما تضاف مادتان جديدتان برقمي 25 مكررا و31 مكررا إلى ذات القانون نهما الاتى:
 

مادة (25 مكررًا): تحسب كافة مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة،


مادة (31 مكررًا):  مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 31 و36 من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويًا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية،

ولا يجوز تجاوز الحد

 

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل   موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة.

، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقًا للمادة (25 مكررًا)  من هذا القانون."

المادة برقم المادة الثالثة(مستحدثة ):

يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار اليه بصورة تدريجية  خلال مدة لاتجاوز خمس سنوات مالية  حسبما تنص عليه قوانين  ربط الموازنة العامة للدولة طبقا لجدول  زمني يعتمده مجلس الوزراء  بناء على عرض وزير المالية.


وجاءت (المادة الرابعة ) لتلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، فيما تقضي (المادة الخامسة ) بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا