السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تغليظ عقوبة الدفن دون ترخيص.. تفاصيل تعديلات قانون المقابر

المقابر - أرشيفية
سياسة
المقابر - أرشيفية
الأربعاء 21/فبراير/2024 - 05:30 م

تواصل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مناقشاتها بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبا آخر، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

قانون الجبانات

ومن المقرر أن تعدل بعض مواد القانون وتستحدث مواد أخرى، خلال اجتماعات أسبوعية منتظمة؛ في سبيل تسريع وتيرة مناقشته وإقرار تعديلاته قبل حلول شهر رمضان.

من جانبه، قال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن أبرز المواد المستحدثة مادة تفيد بأنه لا يجوز التنازل من المواطن المرخص له الانتفاع بالمقابر لمواطن آخر دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة، كما يعاقب كل من تسول له نفسه أن يخفي جرما في المقابر أو يتعدى على المقابر أو ينبش القبور أو أن يدفن دون تصريح من جهة إدارية مختصة بعقوبة لا تقل عن 10 آلاف جنيه غرامة، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العقوبات يضاف إليها السجن المشدد إذا تم الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جريمة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه وإلغاء الترخيص الصادر للتربي الخاص بمزاولة المهنة.
 

وأضاف: يعاقب كل من أنشأ أو رمم أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد آخرين بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أما إذا كان نبش المقابر تم من قبل المختصين بالعمل بالجبانة أو جهة إدارية مختصة يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

تعديل قانون الجبانات 

وتضمنت تعديلات قانون الجبانات، تعديل المادة رقم 7، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الحانوتي أو التربي إلا ترخيص من المجلس المحلي المختص، لتصبح: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الحانوتي أو التربي إلا بترخيص من مجلس المحافظة أو المجلس التنفيذي في حال عدم انعقاد المجلس المحلي، وبشرط أن يكون هذا الشخص حاصلا على إجازة من المؤسسة الدينية التابع لها شيخ الأزهر أو البطريرق تفيد بإلمامه بطرق الدفن المتبعة وفقا لكل ديانة.


كما تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الشروط الواجب توافرها في العامل بمهنة الحانوتي أو الترابي.
وتنص المادة الثانية في تعديل قانون الجبانات، على أن تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها إنشاء الجبانة وصيانتها أو إلغاء تخصيصها وتحديد رسوم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 جنيه للمتر.

وفي السياق ذاته، تستبدل المادة 8 من قانون الجبانات التي تنص على أن يحدد المجلس المحلي الأجر الذي يتقاضاه القائم بمهنة الحانوتي، لـ أن يحدد المجلس المحافظة أو المجلس التنفيذي الأجر الذي يتقاضاه القائم بالمهنة في حالة عدم وجود مجلس محلي.

وفي السياق ذاته، أقر تعديل قانون الجبانات إلغاء كلمة جبانة من جميع مواد القانون واستبدالها ب، “المقابر” وفقًا لمقترح سابق لمشيخة الأزهر الشريف. 

تابع مواقعنا