لماذا تأخرت جامعة جنوب الوادي في التحقيق مع نائبة الغش؟.. مصدر يجيب
كشف مصدر مسؤول بجامعة جنوب الوادي، سبب تأخر التحقيق مع النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، بالشؤون القانونية بالجامعة بعد واقعة التعدي بالضرب على عضوي هيئة تدريس عقب ضبطتها تغش باستخدام سماعة في أثناء أدائها مادة القضاء الإداري يوم الاثنين الماضي.
نائبة الغش ترفض التحقيق
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الجامعة أخطرت النائبة بموعد التحقيق بالشؤون القانونية بالجامعة لسماع أقوالها في واقعة التعدي على عضوي هيئة التدريس بالضرب، والغش في الامتحان باستخدام سماعة، إلا أنها لما تحضر حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيجري إرسال إنذار آخر للنائبة لحضور التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونفى المصدر ما تردد عن انتظار الجامعة لإصدار مجلس النواب أي قرارات تجاه النائبة للتحقيق معها، مشيرا إلى أن الجامعة تتعامل مع النائبة بصفتها طالبة في الفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق، وليس بصفتها النيابية.
وفي وقت سابق، نظرت محكمة القضاء الإداري في محافظة قنا، دعوى مستعجلة مقامة من البرلمانية - عضوة مجلس النواب عن محافظة أسيوط -، ضد قرار رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، حرمانها من استكمال امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، على خلفية اتهامها بالتعدي بالضرب على عضوة هيئة التدريس أثناء تأدية الامتحانات لضبطها متلبسة بالغش.
وكانت جامعة جنوب الوادي أصدرت بيانا يتضمن، أنه في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 م، وفي أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة انتساب عام بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر القضاء الإداري، وفي أثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب.
وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي على هذه المراقبة أيضا، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي.
وعلى أثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع حرمان الطالبة من دخول امتحانات بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".