جُنحة مباشرة ضد وزير الشباب والرياضة وهشام حطب لعدم تنفيذ حكم قضائي
أقام كمال المهندس، محامي الدكتور كريم عادل المرشح السابق على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك، جنحة مباشرة ضد وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس اللجنة الأوليمبية السابق، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي.
جُنحة مباشرة ضد وزير الشباب والرياضة وهشام حطب لعدم تنفيذ حكم قضائي
وطالب في الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق، وقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بقبول أوراق ترشح حسام الدين المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، ومحمد ممدوح حسن المادي المرشح بانتخابات نادي الزمالك، وخالد إبراهيم إبراهيم محمد لطيف ومحمد قدري محمد حلبي، المرشحين السابقين على منصب أمين الصندوق بمجلس الإدارة، بالانتخابات المنقضية بتاريخ 20/10/2023.
كما طالب بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها استبعاد المرشحين المطعون ضدهم من كشوف المرشحين وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وتابعت الدعوى أنه بجلسة 2023/10/15 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسم المطعون ضده حسام المندوه توفيق الخواجة، من كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، على منصب أمين صندوق النادي عن الدورة الانتخابية 2027/2023، المنقضية في 2023/10/20، على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان.
وذكر مقيم الدعوى أنه بتاريخ 2023/10/16، أعلن الطالبُ المعلنَ إليه بالصيغة التنفيذية للحكم سالف الذكر، أي في اليوم التالي للحكم، وقبل إجراء الانتخابات في 2023/10/20، إلا أن المعلن إليهم تعنتوا في تنفيذ الحكم، معتبرين أنفسهم فوق القانون، حسبما ذكرت الدعوى.
وأكمل أنه قد ثبت يقينيًا بأدلة ومستندات قاطعة في الثبوت والدلالة، أن المعلن إليهم قد وضعوا يدهم تحت طائلة قانون العقوبات، بالحبس والعزل من وظيفتهم، حسبما ذكرت الدعوى، ولا ريب من علم المعلن إليهم بذلك؛ ليتوافر في حقهم امتناعهم عن تنفيذ الحكم قصدا جنائيا مضاعفا يستوجب مضاعفة العقوبة عليه، ولما كان الهدف من اختصام أحد المعلن إليهم بصفته هو، تحريك الدعوى الجنائية ضد المعلن اليهم وبما تتطلبه نص المادة 3/63 من قانون الإجراءات الجنائية -وهو بمثابه الإذن- الواجب طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وطالب مقيم الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المقررة بنص المادة 123 عقوبات، وإلزامهم بمبلغ وقدره 300000 جنيه، تعويضا ماديا وأدبيًّا عما أصاب الطالب من أضرار؛ لما اقترفوه المعلن إليهم من جرم في حق المدعي مدنيا، وتعنتهم في عدم تنفيذ حكم قضائي، حسبما ذكرت الدعوى.