ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ وما كيفية عمل ذلك؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الأصل في تكفين الميت الرجل أن يكون في ثلاثة أثواب، ويجوز تكفينه في قميص باتفاق الفقهاء على اختلاف في هيئته بينهم، وكذلك تعميمُ الميت جائزٌ بلا كراهةٍ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأضافت: ويجوز أن يُجعَلَ لقميص الميت أكمام وأزرار وأن يكون على هيئة قميصه حيًّا، وتُلف عمامة الميت بأن يُسدل طرفُها على وجه الميت، ثمَّ يُلَفُّ على رأسه مِن تحت ذقنه، ثمَّ تُلَفُّ العمامة على رأس الميت، ثمَّ يُسدَلُ الطرف الْآخَر على وجهه.
نصوص الفقهاء في عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه
وأوضحت: قال الإمام مُلَّا خِسْرُو الحنفي في درر الحكام، 1/ 162، ط. دار إحياء الكتب العربية، وسُنَّة الكفن له أي: للرجل إزار وقميص ولفافة..واستحسن العمامة، أي: استحسن المتأخرون، اهـ.
وأكملت: وقال الإمام أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في الشرح الكبير 1/ 417، ط. دار الفكر، مع حاشية الدسوقي: (و) ندب تقميصه وتعميمه، أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه، اهـ، وقال الإمام النووي الشافعي في منهاج الطالبين ص: 58، ط. دار الفكر: والأفضل للرجل ثلاثة، ويجوز رابع وخامس، ولها خمسة، ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف، وإن كفن في خمسة زيد قميص، وعمامة تحتهن، اهـ.