ما حكم رفع أسعار السكر بشكل مبالغ فيه بالأسواق؟ المستشار السابق لمفتي الجمهورية يجيب
أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: عند حدوث أزمات في قِلةِ المعروض من بعض السلع كالسكر مثلًا نجدُ مُبالغة في الربح عند بيعها، فما الحكم؟
وقال مجدي عاشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يتنوع الحكم في الربح الناتج عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال الفرص بِتَلقِّي من لا يعرف الأسعار، وهو ما يعرف بـ تلقي الركبان.
المغالاة في الأسعار
وأوضح: المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري.
وأكمل: والخلاصة أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة، والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار ونحوه، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة، مؤكدًا أنه وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس.