الأزهر للفتوى: لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟.
الأزهر للفتوى: لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة
وقال الأزهر للفتوى، في فتوى سابقة: لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]؛ بل الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه ابنُ خزيمة في صحيحه.
وأضاف: وهذا بخلاف الآباء في حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ على كليهما؛ وذلك لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يُعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقةٌ على رأي الجمهور، والله تعالى أعلم.
على جانب آخر، نع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والذي وافته المنية السبت، بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.