السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

غرامة التخلف عن الانتخابات الرئاسية 2024

غرامة التخلف عن الانتخابات
سياسة
غرامة التخلف عن الانتخابات
السبت 09/ديسمبر/2023 - 08:27 م

تزامنًا مع بدء السباق الانتخابي غدا لاختيار المصريين من بين أربعة مرشحين متقدمين لخوض الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، حدد القانون غرامة  التخلف عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، لضمان المشاركة الإيجابية للمواطنين في الحياة السياسة. 

غرامة الانتخابات

وأقر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث جاء في نص المادة 57 من القانون: غرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

الانتخابات الرئاسية 2024

غرامة التخلف عن الانتخابات

وبحسب مواد القانون التي حددت غرامة 500 جنيه على من تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، فقد جاءت العقوبة لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأبرز، وهو اختيار رئيس للجمهورية.

وفي ظل الحملات التي تشجع المواطن على المشاركة في الحياة السياسية وتعمل على تثقيفه وتوضيح شكل الورقة الانتخابية، وحشده لممارسة حقه السياسي والانتخابي، على كل مواطن المشاركة وإبداء رأيه، فالمشاركة في الانتخابات واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا، فقد  نصت المادة 87  من الدستور المصري، على أن: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

موعد الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في الداخل غدا الأحد، في التاسعة صباحًا، وتسمر حتى التاسعة مساءً، لثلاثة أيام، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

انتخابات رئاسة الجمهورية

ويحق لكل مواطن بلغ 18 عاما ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين الإدلاء بصوته، إذ أكدت المادة الأولى من القانون المعدلة بالقانون 140 لسنة 2020 في فقرتها الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

1- إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور. 

2- انتخاب كل من: رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية".

تابع مواقعنا