الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم إجراء عملية تجميل لفتاة تعاني من تشوه؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
السبت 28/أكتوبر/2023 - 12:43 م

 ابنتي تعاني من تشوّه خلقي في أذنيها وشفتيها؛ فهل يجوز شرعًا أن أجري عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها 

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: جاء في صحيح البخاري عن علقمة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله".

وأضافت: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/ 377، ط. دار المعرفة) شارحًا حديث البخاري ما ملخصه: [لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها زيادة أو نقصًا؛ التماسًا للحسن لا للزوج ولا لغيره؛ كمَن يكون لها سنة زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها.. فكل ذلك داخل في النهي وهو تغيير خلق الله تعالى.. ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية] اهـ، وللعلماء في ذلك تفسيرات عدة يؤخذ من مجموعها أنَّ الأعضاء الزائدة أو المُشَوَّهة إذا كان في بقائها على حالها ضرر مادي؛ بأن كانت تؤلم أو تَعُوق عن العمل، أو ضرر معنوي؛ بأن كان يُتَحرّج من بقائها، وينظر الناس إلى صاحبها بتعجب أو ازدراء، فإنه يجوز قطعها؛ منعًا للضرر، ويدخل في باب الضرورات تبيح المحظورات.

وعلى ذلك: فلا بأس من إجراء عملية جراحية لبنت السائل، سواء كانت لتجميل أذنيها، أو شفتيها، متى تحقق الضرر من بقائها على حالها.

تابع مواقعنا