اليوم.. نظر الطعن على صرف المعاشات الاستثنائية
تنظر المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، جلسة الطعن المقدم على المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، بشأن بطلان المعاشات الاستثنائية.
الطعن على صرف المعاشات الاستثنائية
وقال مقدم الطعن: ملجأنا دائمًا وملاذنا والحصن الحصين هو القضاء، فنحن نرى أن الدستور نص على المساواة، والمعاشات الاستثنائية التي تسمح بالزيادة والاستثناء للقياديين دون المواطنين إنما هي تمايز وليس مساواة.
وأضاف: المادة 80 من القانون عجزت عن وضع معيار واضح باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركتها مطلقة التفسير، بحجة وجود مادة تبيح لمجلس الوزراء منح من تراه مناسبًا راتبًا استثنائيًا دون وجود معيار ثابت وعادل للجميع.
من ناحية أخرى، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما تضمنه نص البند د من المادة 24، من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة المرافق لقرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2003، من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضار إصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي.