السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم صرف أموال الزكاة لسداد تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي لغير القادرين؟.. دار الإفتاء توضح

دار الافتاء
دين وفتوى
دار الافتاء
السبت 07/أكتوبر/2023 - 08:43 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين نصه: هل يجوز توجيه أموال الزكاة من القادرين لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمات؟ 

وتابعت دار الإفتاء المصرية: سبق أن صدر من دار الإفتاء المصرية فتاوى باسم فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني، وفضيلة الشيخ محمد طنطاوي يجيزون فيها توجيه سهم "في سبيل الله" إلى مصالح المسلمين العامة التي تنهض بحياتهم وترقى بمجتمعهم؛ مستندين في ذلك إلى ما قاله الفخر الرازي من أنَّ ظاهر اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60] لا يوجب القصر على الغزاة. انظر "مفاتيح الغيب" (16/ 87، ط. دار إحياء التراث العربي).  

 

حكم صرف أموال الزكاة لسداد تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي لغير القادرين 

 

وأكملت دار الإفتاء المصرية: ونقل عن القفال في "تفسيره" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير. واستدلوا كذلك بما نقله العلامة ابن قدامة الحنبلي في "مغنيه" (2/ 497، ط. مكتبة القاهرة) عن أنس والحسن رضي الله تعالى عنهما: ["ما أعطيت -أي الزكاة- في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية"] اهـ. وعليه وفي واقعة السؤال: يمكن استنادًا إلى هذا الاجتهاد توجيه أموال الزكاة لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمة من المسلمين.

تابع مواقعنا