السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الدولة بشأن إعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم التأديبية بالقاهرة

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الأربعاء 27/سبتمبر/2023 - 08:07 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم  215، قرارًا رئيس مجلس الدولة رقم 689 لسنة 2023، بشأن إعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم التأديبية بالقاهرة، وبإنشاء المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها وشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

جاء قرار رئيس مجلس الدولة بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 655 لسنة 2022.

 

الجريدة الرسمية 

ونصت المادة الأولى على، أولًا: المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، ومقرها امتداد شارع رمسیس العباسية- محافظة القاهرة: تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية، الخارجية العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، الطيران المدني، البيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، التعاون الدولي، شئون المجالس النيابية، والجهات والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات، ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمجالس القومية والهيئات المستقلة.

ثانيا: المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها، ومقرها امتداد شارع رمسيس- العباسية - محافظة القاهرة: تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارتي الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، والجهات والهيئات العامة التابعة لهاتين الوزارتين.

ثالثا: المحكمة التأديبية للمالية ومحلقاتها، ومقرها امتداد شارع رمسيس العباسية- محافظة القاهرة: تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن عن المخالفات المالية والإدارية والطعون المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية، النقل، الزراعة واستصلاح الأراضي، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات.


كما نصت المادة الثانية على جميع الدعاوى والطعون التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص أي من المحاكم التأديبية المشار إليها وتكون منظورة أمام محكمة تأديبية أخرى، تُحال بحالتها فورًا إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة، وذلك ما لم تكن محجوزة للحكم، وعلى رئيس المحكمة المحال إليها الدعاوى والطعون المشار إليها تحديد جلسات لنظرها، وإخطار ذوي الشأن فورًا بقرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظرها.

تابع مواقعنا