ما حكم الوضوء بالماء المسخن بالطاقة الشمسية؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي جاء نصه: هل يصحّ الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية؟.
حكم الوضوء بالماء المسخن بالطاقة الشمسية
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة،: الطاقة الشمسية هي: الضوء والحرارة المنبعثان مِن الشمس باستخدام مجموعة مِن وسائل التكنولوجيا باستخدام ألواح الخلايا الضوئية. انظر: توليد القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية ترجمة: د. عبد الباسط علي صالح كرمان (ص: 35، ط. المنظمة العربية للترجمة-بيروت).
وأضافت دار الإفتاء: اتفق الفقهاءُ على أَنَّ الماء الـمُسَخَّن بالشمس طهورٌ؛ ومعنى كونه طهورًا: أنَّه يصحّ به الوضوء ويُرْفَع به الحَدَث. انظر: "البحر الرائق" (1/ 30، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح القدير" للعلامة ابن الهمام (1/ 36، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير (1/ 45، ط. دار الفكر)، و"شرح الخرشي" (1/ 78، ط. دار الفكر)، و"المجموع" لإمام النووي (1/ 133، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" لعلامة المرداوي (1/ 24، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومع اتفاقهم على كونه طهورًا يَرْفع الحَدَث ويُزيلُ النَّجَس، إلا أنَّهم قد اختلفوا في حكمه التكليفي؛ فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية: كراهة استعماله في البدن بشروط:-
أولها: أن يكون الماء في الأواني المنطبعة، كالنحاس والحديد والرصاص؛ لأنَّ الشمس إذا أَثَّرت فيها خَرَجت منها زُهُومة تعلو على وجه الماء قد يتضرر منه الإنسان، فلا يُكْرَه على ذلك الـمُشَمَّس في الحِيَاض والبِرَك.
وثانيها: أن يكون في البلاد الحارة.
وثالث الشروط: أن يكون استعماله في البَدَن خاصة، لا في نحو ثوبٍ وغيره.
وأردفت دار الإفتاء في جوابها: قال العلامة البابرتي في "العناية" (1/ 366، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "القنية": يُكْرَه الطهارة بالماء المشمس؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، لَا تَفْعَلِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»] اهـ.
وعلى ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّه يَصِح الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية من غير كراهة اتفاقًا، ما لم يَحْصُل ضررٌ بسبب استعماله.
واختتمت: يَصِحُّ الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية من غير كراهة اتفاقًا، ما لم يَحْصُل ضررٌ بسبب استعماله.