المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بترويج المخدرات في القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة سلاح ناري، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
وتضمن أمر الإحالة الخاص في القضية رقم 3725 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 276 لسنة 2023 كلي شمال بنها، ماضي ج.س 49 سنة مقاول - ومقيم قرية عرب جهينة دائرة مركز شبين القناطر.
الإتجار في الهيروين
كما ذكر أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، أحرز ذخائر ثلاث طلقات، مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وكشفت تحريات المباحث السرية حيازة وإحراز المتهم للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص فاستصدر إذنا من النيابة العامة ونفاذا لذلك الإذن انتقل إلى مسكن المتهم وتمكن من ضبطه وإلى جواره سلاح ناري بندقية خرطوش مذخرة بعدد ثلاث طلقات خرطوش، وكذا حقيبة بداخلها 154 لفافه تحوي جوهر الهيروين المخدر، وعثر معه أيضا على مبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالى حصيلة الإتجار.
كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، كيس بلاستيكي بداخله 154 لفافة بلاستيكية بداخل كل لفافة قطعة متحجرة بيج اللون وزنوا 86.7 جم ثبت أن القطع المتحجرة للهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية، سلاح ناري صناعة اجنبية بندقية خرطوش، بماسورة مصقولة عيار 12 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، ثلاث طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد للفحص لاتفاقهما في العيار.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبق النصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، والتى أصدرت قرارها السابق.