انتخابات الرئاسة.. القانون يجيز للمترشح الاعتراض على أي طالب ترشح آخر
أجاز قانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وفقا لآخر تعديل صادر في 1 أغسطس عام 2017، لمن يتقدم للترشح على منصب رئيس الجمهورية الاعتراض على أي طالب ترشح آخر.
القانون يجيز لمن يتقدم للترشح على منصب رئيس الجمهورية الاعتراض على أي طالب ترشح آخر
وبشأن إجراءات الترشح على منصب رئيس الجمهورية، جاءت المادة 13 بالفصل الثالث من القانون لتنص على الآتي:
تُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.
وفي سياق متصل، حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، عقوبة تخلف المواطن بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية، حيث أقر غرامة لا تجاوز 500 جنيه على من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت.
وفي هذا الصدد، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، استعداداتها فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة المنتظر إعلان جدول مواعيد إجراءاتها خلال الأيام المقبلة، حيث جرى التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الالكترونية، الراغبة في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.