الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أعضاء مجلس الإدارة لا يتقاضون أي مكافآت.. أبرز معلومات عن هيئة أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية

الكاتدرائية المرقسية
دين وفتوى
الكاتدرائية المرقسية الكبرى
الإثنين 28/أغسطس/2023 - 12:19 م

يعد نظام الوقف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظاما قانونيا له أصول، وله ما يقابله في الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية، وينظم الوقف في مصر الآن القانون رقم 48 لسنة 1946، ويتمتع بحماية ورعاية دستورية بمقتضى نص المادة 90 من الدستور.

 ومن أهم مزايا الوقف، أنه لا يجوز الاستلاء على العقارات الموقوفة أو تملكها بوضع اليد المدة الطويلة، وحينما أنشئت المجالس الملية في القرن الثامن عشر كان من أهم اختصاصاتها الإشراف على إدارة أوقاف الكنيسة والجهات التابعة لها كالمستشفيات والمدارس والملاجئ، غير أنها لم تحقق النجاح المرجو في الإشراف على تلك الأوقاف.

وبحسب الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واجهت الكنيسة مشكلتين وذلك خلال عام 1959: 

الأولى: رغبة الدولة في تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي على أوقاف الكنيسة.

الثانية: هي سوء إدارة أوقاف الكنيسة.

وعهد المجمع المقدس إلى لجنة قانونية من اراخنة الكنيسة للبحث عن حل فانتهت هذه اللجنة الى وجوب استصدار قانون يقضي بإنشاء هيئة عامة تتولى الإشراف على إدارة أوقاف الكنيسة تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن يتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي على أوقاف الكنيسة واستثنائها من بعض أحكام تلك القوانين.

وفي عهد البابا كيرلس والمجمع المقدس وجهود اراخنة الكنيسة، صدر القانون رقم 264 لسنة 1960، وكان من اهم مواده المادة 7،3،2،1 حيث نصت مادته الأولى على أن: يستثنى من احكام القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه الأراضي الموقوفة على بطريرك وبطريركية الاقباط الأرثوذكس والمطرانيات والاديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الارثوذكسية وجهات البر الأخرى المتعلقة بهم وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها ومائتي فدان من الأراضي البور.

تشكيل أول مجلس إدارة لهيئة الأوقاف القبطية

 

وبعد ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة وتحدد اختصاصاتها وتنظيم شئونها، ومن أهم نصوص هذا القرار الجمهوري مادته الثانية على تختص هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بما يأتي:

-الإشراف على إدارة جميع الأوقاف من أطيان وعقارات ومحاسبة القائمين على إدارتها ومصروفاتها.

-إعداد الميزانية السنوية العامة لإيرادات ومصروفات الأوقاف.

-توزيع ريع الأعيان الموقوفة على الجهات الموقوفة عليها بحسب احتياجاتها الحقيقية وما يكفل المحافظة على أغراضها الأصلية.

-تعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف.

ونصت مادته الثالثة بأن رئيس الهيئة هو الذي يمثلها قانونًا

وقضت مادته الخامسة بأن ينتخب مجلس الإدارة في اول انعقاد له وكيلًا وسكرتيرًا

ونصت مادته السادسة على أن لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة أو بدل حضور عن عملهم

 وتولى إدارة الهيئة خلال المدة من عام 1960 خمسة مجالس إدارة، الأول صدر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 والأخير صدر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2019 بتاريخ 18/4/2019 وللهيئة لائحة داخلية ولائحة مالية.

وتتولى هيئة الأوقاف الإشراف على إدارة (4667 فدانا و2 قيراط و17 سهما) تقريبًا للملوكة لعدد 337 وقفا، بخلاف أوقاف أخرى محل نزاع مع هيئة الأوقاف المصرية والعديد من العقارات المبنية ويقوم بذلك عدد 205 ناظر وقف ويعمل بها 11 موظفا.

كما أصدر المجلس عدة قرارات تنظيمية تستهدف ضبط إدارة الأوقاف وإحكام الرقابة على أعمال النظار، فضلًا عن إشراك أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة في مراقبة أعمال النظار.

وهذه القرارات أهمها ما يلي:

-ألا يعين ناظر وقف إلا بعد موافقة المطران أو الأسقف المختص، مع الالتزام في اختيار المرشحين بما جاء بشروط الواقف.
-أن يكون تعيين الناظر لمدة ثلاثة سنوات فقط قابلة للتجديد، مع سريان هذا الحكم على النظار الحاليين على ضوء حسن قيام كل منهم بأعماله.
-ألا يتم الموافقة على استبدال أي عقار موقوف إلا بعد اخذ رأي المطران أو الأسقف المختص للتحقق من أن الايبارشية في غير حاجة الى هذا العقار ومدى ملائمة الثمن. 
-أن القرارات التي تصدر بالتصريح لناظر وقف باستبدال عين من اعيان الوقف تسقط بمضي ستة أشهر على صدورها بغير ان يتم تنفيذها.
-لا يعتمد حسابات ناظر الوقف فيما تتضمنه من صرف مبالغ للكنائس إلا بعد اعتمادها من المطران أو الأسقف المختص.

تابع مواقعنا