مصلحة الضرائب: العقار يخضع للضريبة في حالة تجاوز القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية، موضحا أن القانون مطبق منذ عام 1939 ولكن المصلحة تذكر الممولين.
وتابع محروس خلال تصريحات تلفزيونية، أن الممول عليه تقديم إقرار ضريبي يكشف تفاصيل الوحدات المؤجرة وعنوانها وتفاصيلها، لافتا إلى أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة، وفي حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية، فإنه يتم النظر في الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يتم قبول الإقرار الضريبي إلا في حال التأكد من مصداقيته.
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بالتأجير عليهم إخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات تخضع للضريبة وهى ليست مستحدثة أو جديدة.
الضريبة على الثروة العقارية
وأردف محروس، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، حيث يكون سعر الضريبة تصاعدي وفقا لمستوى شرائح صافي الربح، مشيرًا إلى أن إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
وواصل رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بأن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه.
وأكد أن الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجير عليهم الالتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، وفي حال عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرضك للمساءلة القانونية، وفي حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه.
وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه يتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية، موضحا أنه يتم تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقومات يحاسب وفقا للثروة العقارية ويتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.