غرامة 200 ألف جنيه ومصادرة الأموال لكل مرشح رئاسي تلقى دعما من منظمة دولية للحملة الانتخابية
ألزم قانون الانتخابات، المرشح الرئاسي ضرورة التقيد بمواد القانون المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية، والملزم اتباعها في مرحلة الدعاية الانتخابية، وذلك في ظل تقارب فترة الانتخابات الرئاسية 2024.
حظر تلقى دعم للحملة الانتخابية من شخص أجنبي
وحظرت المادة 24 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يُسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.
كما حددت المادة 56 من قانون تنظيم الانتخابات عقوبة مخالفة المادة 24 بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف حكم المادة، وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
وفي سياق آخر، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أشارت إلى أنه يجب الالتزام في الدعاية خلال الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
فيما أوضحت الهيئة عبر منشور خلال موقعها الرسمي، أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة برئاسة قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية خبراء بمصلحة الخبراء، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.