الإفتاء عن حكم لبس المرأة للبنطلون: الإسلام دين يسر ولم يحدد لباسًا للنساء
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، نصه: هل ارتداء البنطلون حرام بالنسبة للسيدات، حتى ولو كان البنطلون غير ضيق ولا يبين تفاصيل جسم المرأة وترتدي فوقه جاكت طويل يغطي المنطقة حتى نهاية المقعدة؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: يقول الله تبارك وتعالى مخاطبًا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريقه ومعهن نساء المسلمين جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ الأحزاب: 59.
حكم لبس المرأة للبنطلون
وتابعت دار الإفتاء المصرية: المسلمة مطلوب منها أن تستر جسدها كله، فلا يصح أن يرى منها إلا الوجه والكفان، والإسلام لم يحدد زيًّا معينًا ولا لباسًا محددًا، ولكن يشترط فيما تلبسه المرأة من اللباس أن يكون سابغًا أي ساترًا للجسد كله، ولا يكون شفافًا ينم عما تحته، وألا يكون مفصلًا لأجزاء الجسم، وأن يكون طويلًا وفضفاضًا، فإذا تحققت هذه الشروط كان حلالًا على أي شكل من الأشكال أو صفة من الصفات؛ لأن الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: 78.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية: وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حين قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عندما رآها في ثياب رقيقة: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ، رواه البيهقي.