رفض الطعون المقامة ضد ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين
رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة القاضي برفض الدعاوى التى تطالب باستبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين، وقضت مجددا بصحة ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين.
توصية الهيئة
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها برفض الطعن المقام من على أيوب المحامى، على الحكم الصادر برفض استبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين، وأيدت حقه فى الترشح، وأكدت أن ضياء رشوان يعمل صحفيا ولم يهجر القلم، ومازال بمركز الأهرام للدراسات، وعمله بالهيئة لا يتعارض مع عمله كصحفى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.
منطوق الحكم
وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى الرأى القانونى.
استندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع بين الصحفى المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة فى صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء وأن يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا وألا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محررًا فى أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون، أو أن يكون مراسلًا يتقاضى مرتبا ثابتًا وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية، كما بين المشرع من خلال المادتين 19، 20 إجراءات نقل الصحفى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
وأن يكون بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك أما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدمه شخص آخر وذلك فى حالة وحيدة وهى ترك العمل فى الصحافة، والتى يتعين لتفسيرها والوقوف على مدلولها مع الأخذ فى الاعتبار ما أورده المشرع فى القانون ذاته فى المادتين ( 5/أ و6/أ ) عملًا بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتى يجب تفسيرها كوحدة واحدة تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا، فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل فى النهاية نسيجًا واحدًا متكاملًا يعبر بوضوح ودقة عن الهدف المبتغى منها والعلة التى تُستهدف من ورائها.
صحفياً محترفاً
وأوضحت أنه إذا كان المشرع قد اشترط لقيد الصحفى بجداول النقابة أن يكون صحفيًا محترفًا وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفى حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيله لتحقيق دخله، كما استلزم فيمن يعتبر صحفيًا مشتغلًا أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع فى مصر أو وكالة انباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ويتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا شريطة ألا يباشر مهنة أخرى، وبناء عليه فإذا كان المشرع فى المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل فى الصحافة، فإن ذلك يقتضى تفسيرها فى ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الاعتماد عليها كمصدر رئيسى لتحقيق الدخل، وامتهان مهنة أخرى بصفة أساسية ومباشرة أعمالها والاعتماد عليها كوسيلة لتحقيق دخله.