الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجمع بين المرأة وخالتها.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
الثلاثاء 25/يوليو/2023 - 06:57 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته الحية؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.

 

هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته الحية؟

 

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: المنصوص عليه فقهًا أنه لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحل له الزواج بتلك المحرم؛ كالجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، ولو كانت إحداهما في عدة الطلاق، وقد وردت السنة صريحة بالنهي عن الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِهِ أُخْتِهَا».

 

الجمع بين المرأة وخالتها

 

وأضافت الإفتاء: وعلى ذلك: فيكون زواج الخالة في حادثة السؤال على بنت أختها غير صحيح شرعًا؛ لأنه جمع بين محرمين وهو غير جائز شرعًا كما سبق بيانه، ويجب على الزوج شرعًا أن يفترق عن الخالة وهي التي تزوجها أخيرًا، وإن لم يفترقا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا إن لم يتفرقا اختيارًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابع مواقعنا