كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي نصه: كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزء من الشهر؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر، فإن وقعت الوفاة بعد مضي جزء من الشهر فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام، واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا هو الأولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟
أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟ وهل يجوز منع الزوجة من زيارة أهلها وماذا تفعل الزوجة إن مُنعت؟
وقال البحوث الإسلامية في فتوى سابقة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ما لم يكن هناك سبب للمنع كخوف ضرر أو مفسدة.
وأضاف: أما لو كان الأمر خلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك، بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على ذلك؛ لأن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، المائدة:2.