دار الإفتاء: يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخي زوجته بعد وفاتها بيوم
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه نعم، يجوز لذلك الرجل أن يتزوج ببنت أخي زوجته التي توفيت على الوجه المذكور؛ ففي تنقيح الحامدية (1/ 18، ط. دار المعرفة) ما نصه: [(سُئِلَ): في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ (الجواب): نعم.
هل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخي زوجته بعد وفاتها بيوم
وتابعت دار الإفتاء المصرية: كما في الخلاصة عن الأصل للإمام محمد، وكما في مبسوط صدر الإسلام، كما نقله عنه الْقُهُسْتَانِيُّ، والمحيط للإمام السرخسي، والبحر، والتَّتَارْخَانِيَّةِ عن السراجية، وفتاوى الْأَنْقِرْوِيِّ، وقدري أفندي، وَمُؤَيِّدٍ زَادَهْ، ومجمع الفتاوى، وصُرَّة الفتاوى، ومجمع المنتخبات، ونهج النجاة وغيرها من الكتب المعتمدة.
وأكملت دار الإفتاء المصرية: وأما ما عَزَى إلى "النُّتَف" من وجوب العدة عليه فلا يعتمد عليه، وكتب تحت الجواب ما صورته.
وأردفت درا الإفتاء المصرية: ولنا في ذلك رسالة سميناها: بـ"نقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم".