التغيب 15 يوما.. حالات فصل طالب كلية الشرطة من الأكاديمية
وافق الرئيس السيسي على قرار مجلس النواب القانون المادة الأولى يُستبدل بنصوص المواد 4، 8، 10، من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، على أن يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا.
حالات الفصل من كلية الشرطة
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل الحالات التي يفصل فيها طالب الملتحق بأكاديمية الشرطة في المادة 15، وتنص على أن يُفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:
1 - ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
2- تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوما متتالية دون عذر مقبول.
3- فقده أي شرط من شروط القبول بالكلية.
4- إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة فى ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليا أو حكميا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.
5- صدور قرار من مجلس التأديب.
6- اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
7- إذا حصل الطالب على أقل من (50%) من درجات السلوك أو المواظبة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببًا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية، ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.