شروط وحكم تأدية فريضة الحج عن الحي والميت
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال نصه: هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحجّ عن غيري؟.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة، على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلم عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز للمسلم أن يوكل غيره ليحج عنه بشرط، أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي ﷺ سمع رجلا يقول: لبّيك عن شبرمة، قَال: من شبرمة؟ قَال: أَخٌ لي - أو قريب لي - قَال: حججت عن نفسك؟ قَال: لا، قال: حجّ عن نفسك ثم حجّ عن شبرمةَ.
حكم تأدية فريضة الحج عن الحي والميت
ولفت مركز الأزهر، إلى أنه يشترط في الحج عن الحيِّ أن يكون بإذنه.
أَما الحج عن الميت، قال مركز الأزهر، إنه يجوز الحجّ عنه بغير إذن سواء أكان حجا واجبا أم تطوعا، ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يستحب أن يؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابن عباس -رضي اللَّهُ عنهما- أن امرأة من جهينة، جَاءَتْ إِلَى النّبِي ﷺ، فَقَالَتْ: إِن أمي نذرت أن تحجّ فَلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قَال: نعم حجي عنهَا، أَرأيت لو كان على أمك دين أَكنت قاضيَة؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أحق بالوفَاء.