3 قرارات لرئيس الوزراء بشأن قانون الاستثمار وتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات
نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرارين جديدين لـ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وإعادة تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد فني صحي وإلغاء تخصيص مساحات تتبع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
3 قرارات لرئيس الوزراء بشأن قانون الاستثمار وتخصيص أراض لإنشاء مشروعات
وتضمنت الجريدة الرسمية قرار رقم 2135 لسنة 2023 بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بهدف إنشاء معهد فني صحي، وقرار رقم 2140 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا رقم 2124 لسنة 2023 بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 2015 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص المساحات التالي بيانها لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة المشروعات المبينة قرين كل مساحة، وتعود إلى وضعها كأملاك دولة خاصة، على أن تضاف المساحات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار إلى المنطقة الصناعية بناحية كفور الرمل بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية الصادر بها قرار رئيس مجلـس صوره باشد الوزراء رقم 543 لسنة 1994 المشار إليه، وتخصص للمنشآت الصناعية الصديقة للبيئة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة الأولى من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من القرار على أن: يستبدل بنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار النص الآتي: يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط تتمثل في أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.