المفتي: يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية ولكن تعتبر من باب الصدقة
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ صكَّ الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية؛ حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.
جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، مضيفًا فضيلته: أن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي.
وشدَّد فضيلة مفتي الجمهورية على أن الصكوك هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك.
وأضاف: أن الفقه الإسلامي فيه من المرونة والسَّعة ما يسمح بالذبح لما بعد أيام التشريق فيما يخص هذه المؤسسات المختصة، بشرط أن يكون هناك استمرار لعملية الذبح خلال أيام العيد، ولكن لكثرة عدد الأضاحي لا نستطيع الانتهاء منها خلال أيام العيد؛ وذلك ليعمَّ النفع ويتَّسع الزمن لذبح كافة الأضاحي.
حكم التحذير من استيراد بعض التجار أضاحي من الخارج
وعن حكم التحذير من استيراد بعض التجار أضاحي من الخارج لا تنطبق عليها الشروط قال فضيلته: ينبغي الرجوع في ذلك لأهل الاختصاص من مسئولين ومتخصصين والالتزام بالتعليمات والإجراءات القانونية.
وعن تلويث الشوارع بمخلفات الأضاحي شدد فضيلته على ضرورة الالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن القيام بالأضحية ليس معناه إيذاء الآخرين وتلويث الشوارع بالمخلفات، فمن لا يستطيع أن يذبح بنفسه فيجوز شرعًا أن يشتري صكًّا من خلال مؤسسة قومية معتمدة ومعترف بها من الدولة لشراء الصكوك، بحيث تكون وكيلة عنه في الذبح وتكون مطبقة للشروط الشرعية، فضلًا عن أن طريقة الذبح في المجازر المعتبرة داخل الدولة المصرية شرعية والذبح فيها حلال.
واختتم فضيلته حواره بالردِّ عن سؤال: هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في "بقرة" أو "جمل" في الأضحية؟ وهل يجزئ إخراج مال بدلًا من الأضحية؟ قائلًا: بالنسبة للاشتراك في الأضحية يُجزِئ في الأضحية: الشاةُ عن واحد، وأما البدنة (الجمل أو الناقة)، والبقرة (أو الجاموس) فتجزئ كل منها عن سبعةٍ، بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع، مشيرًا إلى أنه لا يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية، ولكن مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة.