الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي محرمة؟.. الإفتاء تجيب

ارتداء الكمامة
دين وفتوى
ارتداء الكمامة
الخميس 01/يونيو/2023 - 12:22 م

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي محرمة؟ فقد أحرمت امرأة بالنسك، وتريد أن تضع على وجهها كمامةً طبيةً للتحرُّز من العدوى؛ فهل يجوز لها ذلك شرعًا؟ وهل يكون عليها فدية؟

الكمامة الطبية التي تقي الحجاج مِن انتشار العدوى

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، معلومٌ أنَّ الكمامة الطبية التي تقي الحجاج مِن انتشار العدوى، لم تُعدَّ في الأصل لستر الوجه وتغطيته كالنقاب، وليس ذلك هو المقصود منها، وإنما أُعدت للوقاية من العدوى بمنع تناقل الرذاذ مِن شخصٍ مصابٍ بمرضٍ إلى غيره، دون أن يكون ستر الوجه هو المراد منها، بدليل تحقق شروط الكمامة الطبية في الكمامات الشفافة التي تصنع من مادة السيلكون، والكمامات الدائرية التي لا تغطي إلا الفم والأنف فقط بحيث يَظهر باقي الوجه مِن حولها، فلا يصح جريان حكم النقاب على الكمامة في كونها محظورة على المرأة المحرمة، إذ غايرت النقاب في الهيئة وفي المقصد؛ كما سبق بيانه.

وأضافت دار الإفتاء، وقد تواردت النصوص الشرعية على تغطية الصحابيات رضي الله عنهن وجوههن وهنَّ محرماتٌ بغير النقاب، ولم يرد عنهن أنهن أخرجن في ذلك الفدية على ذلك؛ لأن المحظور فعله عليهن هو تغطية الوجه بالنقاب خاصة أو بما كان مُعَدًّا لستر الوجه وقُصِدَ به ذلك.

وتابعت، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كَانَ الرُّكبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابِهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف".

وأردفت، وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه في "المسند".

واختتمت، فإنَّ الكمامة الطبية التي تضعها المرأة على وجهها للوقاية من العدوى حال كونها مُحْرِمَةً بالعمرة أو الحج، ليست من النقاب أو غطاء الوجه المنهي عنهما في الإحرام؛ إذ إنها لم تُعَدَّ في الأصل لستر الوجه؛ كما سبق بيانه، وفي واقعة السؤال: لا مانع شرعًا من أن تضع المرأةُ كمامةً طبيةً على وجهها للتحرُّز من العدوى حال كونها مُحْرِمَةً، ولا فدية عليها في ذلك.

تابع مواقعنا