السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حيثيات حكم زيادة سعر المتر في التطوير العقاري: في حالة الحوادث الطارئة يتم تغيير بنود العقد حتى لا يتحمل طرف خسائر فادحة

محكمة - تعبيرية
حوادث
محكمة - تعبيرية
السبت 27/مايو/2023 - 10:34 م

صدر حكم قضائي بقبول الاستئناف المقدم من طه محمد طه إبراهيم، بصفته الممثل القانوني لشركة تيجان للتنمية والاستثمار العقاري، ضد عاطف إسماعيل محمد.

شركة التطوير العقاري

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق أن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن إعادة سردها الحكم المستأنف، ومن ثم تحيل إليه المحكمة بشأن الوقائع منعًا للتكرار وحسبها أن توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء على الأسباب وربط سياقه وأوصاله في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليه، وذلك بموجب صحيفة أو دعت قلم كتاب محكمة أول درجة  وأعلنت قانونًا طلبا في ختامها الحكم أصليا -١- زيادة سعر المتر إلى مبلغ ٥٥٠٠ جنيه، ۲- مد أجل ميعاد التسليم لمدة عامين، مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد البيع باعت الشركة المدعية للمدعى عليه الوحدة السكنية المبينة بعريضة الدعوى نظير ثمن قدره أربعمائة وأربعون ألف جنيه وقد تحدد هذا الثمن علي أساس أن سعر المتر ٢٧٥٠ جنيها دفع منها المدعي مبلغ ۱۱۰۰۰۰ جنيه عند التوقيع على العقد وباقي المبلغ وقدره ۳۳۰۰۰۰ جنيه يسدد على عشرين قسطا بواقع القسط ۱۱۰۰۰ جنيه للقسط بالإضافة إلى دفعة الاستلام وقدرها ۱۱۰۰۰۰ جنيه وتم الاتفاق على أن تسليم الوحدة كاملة التشطيبات وأن ميعاد التسليم غايته أربع سنوات من تاريخ توقيع العقد، طبقا للبند الثامن من العقد، وبتاريخ لاحق على العقد صدرت عدة قرارات اقتصادية سيادية ترتب عليها تعويم الجنيه وزيادة الأسعار وكذا صدور العديد من قرارات حظر التجوال بسبب جائحة كورونا وإيقاف أعمال البناء والتراخيص، مما أخل بالجدول الزمني المتفق عليه، ولم يكن في وسع الشركة المدعية توقع هذه الأحداث الاستثنائية، مما جعل تنفيذ الالتزام عليها طبقًا للعقد مرهقًا لدرجة لم يمكن توقعها، وهو الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته إلى إقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بما سلف من طلبات.

وساند المدعي بصفته دعواه بحافظة مستندات طويت على صورة عقد البيع وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك تأسيسًا لقضائها تطبيق نص المادة ١/١٤٧ من القانون المدني وأن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لم يتم النص في العقد علي زيادة سعر المتر، وأن الشركة المدعية مقيدة بتنفيذ العقد دون تعديل، وأن طرفي التداعي لم تنصرف إرادتهما لإمكانية زيادة سعر المتر المتفق عليه.

وحيث إن المدعي بصفته المستأنف لم يرتض ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف المائل، وذلك بموجب صحيفة مستوفاة لشروطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونًا للمستأنف ضده طلبا في ختامها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيًا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل عقد البيع بزيادة سعر المتر للوحدة موضوع العقد إلى أربعة آلاف جنيه، ومد أجل تسليم العين لسنتين إضافيتين عن المدة المحددة بالعقد، وألزمت المستأنف بصفته بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وخلص تقرير الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها إلى نتيجة نهائية مؤداها أن بالفعل قد طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في وسع المتعاقدان توقعها وقت إبرام عقد البيع، خلال المدة المتفق عليها لتسليم شقة النزاع وهي الفترة منذ تاريخ التعاقد وحتى تاريخ التسليم المتفق عليه وتلك الأحداث الاستثنائية تتمثل في تحرير سعر صرف الجنيه (تعويم الجنيه) في غضون عام 2016، حيث تم تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وترتب على ذلك ارتفاع كبير في أجور العاملين وتكاليف التشطيب ومواد البناء ومقايسات المرافق وبالتالي فإن المستأنف ضده يقع علية عبء بسبب ذلك، وتلك الحوادث الاستثنائية قد أثرت على طبيعة نشاط عملية البناء والتشييد بالتالي أثرت على التكلفة الفعلية وأثرت على سعر المتر المتفق عليه وهو 2750 جنيه وأثرت على التزامات الشركة المستأنفة بتسليم العين المبيعة.

تابع مواقعنا