الإفتاء تحسم الجدل حول حكم فريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟.
حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: المسلمون من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه وإما بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أم بمال غيرهم.
وأضافت الإفتاء: وأما مَن كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف الشرعي، فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، ويكون ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة وعمرة الفريضة عند مَن يقول بفرضيتها إذا عُوفِي المعاق ذهنيًّا من مرضه وإعاقته وصار مُكَلَّفًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيما، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وميسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: يجوز شرعًا الحج بهذا المال، مضيفة أن الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة متى توافرت شروط وجوبه؛ قال تعالى: ﴿وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.. وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» رواه البخاري.