البنك المركزي يحظر على شركات الصرافة تداول الدولار خارج مقرات العمل
حدد البنك المركزي المصري، الأنشطة المحظورة على شركات الصرافة، والتي تتمثل في مزاولة أي نشاط آخر غير الصرافة أو تأدية أي من أعمال البنوك بما في ذلك إجراء التحويلات من وإلى الخارج.
الأنشطة المحظورة على شركات الصرافة
وحظر البنك المركزي، في كتاب دوري حديث، على الشركات إجراء أي تعاملات خارج مقر الشركة فيما عدا نقل مبالغ بالنقد الأجنبي أو بالجنيه من الشركة إلى أحد فروعها والعكس أو من شركة الصرافة إلى البنك المتعاقد معه، على أن يكون التعامل بموجب إيصالات تصدرها الشركة وأن تقيد كل العمليات في سجلات أو نظم آلية تعد لهذا الغرض.
وتابع: يحظر القيام بالإقراض أو الاقتراض باسم الشركة أو رهن أصولها لحساب الغير، ويقتصر تمويل نشاط الشركة على مواردها الذاتية من حقوق المساهمين دون الاستعانة بأية موارد أخرى.
كما حظر على شركات الصرافة أيضًا الاحتفاظ بالودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية أو القيام بعد وفرز الأموال لصالح الغير، كما حظر عليها قبول مبالغ نقدية بالجنيه المصري أو النقد الأجنبي والاحتفاظ بها داخل مقر الشركة على ذمة تدبير المعادل لهذه المبالغ، كما حظر عليها الامتناع عن الشراء والبيع للعملاء طالما يوجد رصيد للعملة يكفي لإتمام العملية.
وعن الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة، أوضح البنك المركزي، أنه يجوز لها شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة، بالإضافة إلى التعامل نقدًا داخل المقر الرئيسي للشركة وفروعها ومع عملاء متواجدين داخلها.
وأضاف المركزي، أنه يجوز للشركة بيع ما لديها وشراء ما تحتاجه من عملات أجنبية قابلة للتحويل من خلال البنك الذي تم التعاقد معه للإعلان عن الأسعار، وفقًا للقواعد السارية بشأن أسعار الصرف للعملات مقابل الجنيه المصري في إطار عمليات الإنتربنك.
وأوضح أنه يجوز أن تتعامل الشركة في العملات الأجنبية التي تقبلها لحسابها وتحت مسؤوليتها على أن يوافيها البنك المتعاقد معه بأسعار لهذه العملات، فيما عدا العملات الأجنبية التي يصدر بشأنها قرار من البنك المركزي بإيقاف التعامل معها.
ومنح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاءه بحد أقصى 15 سبتمبر المقبل.
وأعلن المركزي، شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة، والتي يأتي على رأسها؛ ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.
كما تتضمن الشروط أيضًا، أن يتوافر في ذوي الشأن مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين، النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو، على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.